Skip to content

الغرر النقية على الدرر البهية كتاب الحج فصل [في محظورات الإحرام]

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Printed page ٤٦

- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.

٧ - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.

٨ - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.

٩ - ولا يرفُثُ.

١٠ - ولا يفسُقُ.

١١ - ولا يجادِلُ.

١٢ - ولا يَنكِحُ.

١٣ - ولا يُنكَحُ.

١٤ - ولا يخطِبُ.

١٥ - ولا يقتُلُ صيداً.

- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.

١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.

١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.

١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.

- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.

- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).