الغرر النقية على الدرر البهية
Printed page ٤٦
- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.
٧ - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.
٨ - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.
٩ - ولا يرفُثُ.
١٠ - ولا يفسُقُ.
١١ - ولا يجادِلُ.
١٢ - ولا يَنكِحُ.
١٣ - ولا يُنكَحُ.
١٤ - ولا يخطِبُ.
١٥ - ولا يقتُلُ صيداً.
- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.
١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.
١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.
١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.
- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.
- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).