Skip to content

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٦

٢ - الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: ١٤٥]، وهو الذي يهراق وينصبُّ.

٣ - بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهر والفأر.

٤ - الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: ١٤٥] .. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.

٥ - المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله ﷺ في حديث عليّ بن أبي طالب ﵁: (توضأ، واغسل ذكرك) (١). يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.

٦ - الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.

٧ - دم الحيض: كما في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ (٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (٣).

المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة:

١ - إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ لأمره ﷺ بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (٤).