الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
٤ - ذبح سائر الحيوان غير الإبل: لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) [البقرة: ٦٧]، ولحديث أنس ﵁ (أن النبي ﷺ ذبح الكبشين اللذين ضحى بهما) (١).
المسألة الرابعة: مكروهات الذبح:
١ - يكره الذبح بآلة كَالَّة -أي: غير قاطعة-؛ لأن ذلك تعذيب للحيوان؛ لحديث شداد بن أوس الماضي، وفيه: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (٢). ولحديث ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم) (٣).
٢ - يكره كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لحديث شداد بن أوس ﵁: (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (٤)، ولقول عمر ﵁: (لا تعجلوا الأنفس أن تزهق) (٥).
٣ - يكره حد السكين والحيوان يبصره؛ لحديث ابن عمر ﵄ السابق وفيه: (وأن توارى عن البهائم) (٦).
المسألة الخامسة: حكم ذبائح أهل الكتاب:
تحل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة: ٥]، أي: ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم أيها المسلمون. قال ابن عباس رضي الله