الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
٤ - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان ﵂ أن النبي ﷺ قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (١). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (٢).
٥ - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (٣)
٦ - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: ٥]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء:
ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
١ - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (٤).
٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله ﷺ (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٥)، ولقوله ﷺ: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (٦)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (٧).