الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
المسألة الثانية: واجبات الحج:
١ - الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
٢ - الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي ﷺ وقف إلى الغروب -كما سيأتي في صفة حجته-، وقال: (خذوا عني مناسككم).
٣ - المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله ﷺ ذلك.
٤ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
٥ - رمي الجمرات مرتباً.
٦ - الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح: ٢٧]، ولفعله ﷺ، وأمره بذلك.
٧ - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس ﵄: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) (١).
فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دماً) (٢).
وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن:
١ - الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
٢ - تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
٣ - طواف القدوم للمفرد والقارن.
٤ - الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.