Skip to content

النوازل في الرضاع الفرع الثاني حكم تعاطي مدرات الحليب

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٧٣

وأصل الظلم وضع الشيء غيرَ موضعه، وأخذُه من غير وجهه، ومن أضر بنفسه أو بأخيه المسلم، أو بمن له ذمة؛ فقد ظلمه. (١)

٣ - قول الله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]، فأمر الله سبحانه أن لا تمنع الأم من إرضاع المولود لمجرد إحزانها وإدخال الضرر عليها. (٢)

٤ - قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ﴾ [سورة النساء: ١٢]؛ قال قتادة: إن الله ﵎ كره الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه؛ فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت ا. هـ (٣)

٥ - قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [سورة الطلاق: ٦]، فنهى الله تعالى الرجل عن ضرار مطلقته بالتضييق عليها في المسكن الذي يسكنها فيه؛ إذا وجد سعة (٤)، وبدرء الضرر والضرار عن الطرفين جاءت شريعة الله تعالى في عباده.

٦ - ما روي من قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٥)،