Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط العاشر: لا يحرم بالشك في الرضاع شيء.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٦١

علم من لبن الأول، وفي شك من أن يكون خلطه لبن الآخر؛ فلا أحرم بالشك شيئًا، وأحب له أن يتوقى في بنات الزوج الآخر في هذا الوقت ا. هـ (١)

٢ - إذا شك رجل أن تكون امرأةٌ أرضعته خمس رضعات - على قول من يشترط هذا العدد -؛ فلا يكون محرمًا لها بالشك، ولو نكحها أو أحدًا من بناتها؛ لم يحكم بانفساخ النكاح؛ لعدم اليقين بأنها أمٌّ. (٢)

٣ - لو نكح رجلٌ من شُهِدَ أن بينه وبينها رضاعًا بما دون القدر المجزئ من الشهادة؛ لم يفرق بينهما إلا بما يقطع به أنه بينةٌ شرعية. (٣)

٤ - إن ثاب لخنثى مشكلٍ لبنٌ؛ لم يثبت به التحريم؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك. (٤)

٥ - إذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ انفسخ النكاح في الحكم ولا يقبل رجوعه (٥)، فأما فيما بينه وبين ربه، فينبني ذلك على علمه بصدقه؛ فإن علم أن الأمر كما قال؛ فهي محرمة عليه، ولا نكاح بينهما، وإن علم كذب نفسه فالنكاح باق بحاله، وقوله كذبٌ لا يحرمها عليه، وإن شك في ذلك؛ لم يزُل عن اليقين بالشك؛ لأن الأصل الحل، وهو المتيقن منه. (٦)

٦ - إن شكت المرضعة في كمال الرضاع في الحولين، ولا بينة؛ فلا تحريم؛ في مذهب الحنابلة (٧).