Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٥٨

الضابط التاسع: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان

. (١)

والمعنى: أن اليسير من الرضاع عددًا أو كمًّا مما لا تندفع به المجاعة لا يحرم، وهذا ما يؤكد الضابطين الآنفين. (٢)

ويدل عليه ما يأتي:

١ - ما جاء عن النبي ﷺ من حديث عائشة ﵂ أنه قال: "لا تحرم المصة والمصتان" (٣)، وإذا كان مفهوم العدد لهذا النص أن ما زاد على المصتين يحرم؛ فإن في المنطوق الصحيح من الشريعة ما هو مقدم على المفهوم، وهو اعتبار الرضعات الخمس (٤).

٢ - ما روي عن أم الفضل ﵄، قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله ﷺ: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٥)، والإملاجة هي المصة (٦).

ومما يندرج تحته من الفروع: أن امرأةً لو أرضعت طفلًا من ثديها رضعتين كاملتين؛ لم يتعلق بهما تحريم. (٧)