Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٩

لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب (١)، والشعبي (٢)، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة. (٣)

ومما يندرج تحته من الفروع: (٤)

١ - إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم.

٢ - إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.