Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٦

٦ - ما روي عن عائشة ﵂؛ قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. (١)

٧ - ما روي عن أبي موسى ﵁؛ أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. (٢)

٨ - ما روي عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. (٣) ومثله أدرك أكابر الصحابة، ولا يكون قوله هذا عن رأي واجتهاد.

ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي: (٤)

١ - لو أن امرأة أرادت أن ترضع ولدًا، فامتنع، ولم يمص إلا باليسير الذي لا يتصور منه شبع؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا.

٢ - إذا حلبت المرأة من ثديها في كأس، فشربه الطفل؛ حرم عليها؛ لأنه يحصل به معنى نشورُ العظم، ونبات اللحم.

الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين

. (٥)

والمعنى أن المعتبر من الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية ما كان في العامين من مولد الرضيع.