Skip to content

النوازل في الرضاع المطلب الثاني تعارض حق الآدميين مع حق المرتضع لدى المرضع

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٣٨

ومن الصور التي ضربوها أمثلةً لتوافر هذين الشرطين ما يأتي:

أـ إذا أجبر الأب أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين؛ إن لم يضره الفطام، وذلك؛ لأنه لا حق لها في التربية؛ لأنها ملكه. (١)

ب - إذا أجبر السيد أمته على فطام ولدها من غيره، وذلك؛ لأنها ملك له، والرضاع يهزلها، ويشغلها عن خدمته. (٢)

ج - إجبار المولى زوجته على الفطام. (٣)

د - إذا تعارض حق المرتضع مع وليه لدى مرضعة لم يثب لبنها عن حملها من هذا المرتضع واشتركا في ولاية رجل؛ قدم حق الولي، وتأتي هذه الصورة إذا تزوج رجل بزوجتين وأرادت إحداهما أن ترضع الأخرى. (٤)

هـ ــ أن يمنع زوج المرضع غير أبي الطفل حق زوجته المرضع من رضاع ابنها؛ لتعذر وصولها إليه. (٥)

وـ إذا باع السيد أم الولد أثناء مدة رضاع ولدها متى باعها أو وهبَها أو زوجها؛ لأن حضانتها سقطت، وعلى هذا سقط حقها من الرضاع. (٦)

وفيما عدا توافر ذينك الشرطين؛ يقدم حق المرتضع على حقوق غيره من الآدميين إذا تعارضت مع رضاعته من محل الحق. (٧)