Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: حليب المرأة الميتة.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٢٧

ثور، والأوزاعي، وابن القاسم، وابن المنذر (١)، وابن حزم (٢)؛ على أبا بكر ومن ذكر بعده لم ينصوا على حالة حلب الحليب في الحياة، وتعاطي الرضيع له بعد وفاة صاحبته.

كما أن بعض المالكية (٣) قيد هذا القول بشروط؛ هي: وجود لبن محقق، ووصول اللبن إلى جوف الرضيع.

القول الثاني: لبن الميتة يحرم مطلقًا، وإن شك؛ هل هو لبن أم لا.

وبه قال ابن ناجي من المالكية (٤).

القول الثالث: لا يحرم، ولا تحل له.

وهو قول عند المالكية (٥)، ووجه عند الشافعية (٦)، واختاره أبو بكر الخلال من الحنابلة (٧).

القول الرابع: لا يتعلق تحريم بما ارتضع من ميتة أو كان محلوبًا من ميتة؛ إلا أن يحلب منها وهي حية فيحرم لو أوجر به صبي بعد موتها.

ووهو مذهب الشافعي (٨)، والصحيح المنصوص من مذهب الشافعية (٩).