Skip to content

النوازل في الرضاع المطلب الثاني الفرق في علاقة الرجل بين المحرمات

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٤٢٥

٤ - سقوط القود.

٥ - رد الشهادة والحكم.

٦ - تحمل العقل.

٧ - الحضانة.

٨ - ولاية النكاح.

٩ - ولاية المال.

١٠ - الولاء.

١١ - الوصية والوقف؛ فلا يدخل في أقارب الموصي والواقف وذوي رحمه. (١)

فإذا حملت المرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلًا صار ولدًا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده - وإن سفلوا - أولاد ولدهما، وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده، وأولاد أولاده، وإن سفلوا. فيصيرون أولادًا لهما (٢) قال المرداوي: بلا نزاع في ذلك (٣)