Skip to content

النوازل في الرضاع القول السادس: الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٩٣

- وهي ترضع -، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني ثلاث رضعات، ثم مرضت أم كلثوم، فلم ترضعني؛ فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرًا من الرضعات. (١)

ونوقش بما يأتي: أ- إن عائشة ﵂ كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات، ولغيرها بخمس رضعات؛ لما تقدم من قولها: لا تحرم دون خمس رضعات. (٢)

٣ - ما روى ابن حزم معلقًا على مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر؛ ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها - وهو صغير -، ففعلت، فكان يدخل عليها. (٣) قال ابن حزم: عاصم بن عبد الله بن سعد، هذا هو مولى عمر بن الخطاب. (٤)

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:

١ - ما روى عبد الله بن الزبير عن عائشة: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. (٥)

ونوقش بما يأتي: أ- إنه قد روي عنها غير هذا العدد بأسانيد أصح، وإذا كان الأمر كذلك سقط هذا القول؛ لأننا لم نجد له متعلّقًا. (٦)

ب - الاضطراب في المتن، وهي علة قادحة في ثبوت الحديث، وأمارة عدم دقة الناقل، ولذلك قررابن القيم ت ٧٥١ هـ أن: هذا المذهب لا دليل عليه ا. هـ (٧)

أدلة القول السادس: استُدل لأصحاب القول السادس بما يأتي:

١ - قول طاوس: كان لأزواج النبي ﷺ رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات. (٨)