Skip to content

النوازل في الرضاع الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٩

أرضعت من حليب ثاب من زوج سابق، وأب الزوج من الرضاع يحرم على زوجته؛ كأبي زوجها من النسب، ولو كان لزوجها ابن من الرضاع من زوجة أخرى؛ حرم عليها أيضًا؛ تمامًا كابن زوجها من النسب. (١)

واستُثْني من مدلول هذا الضابط ما يأتي: (٢)

١ - أم مرضعة الولد.

٢ - بنت مرضعة الولد.

٣ - مرضعة الأخ.

٤ - مرضعة الحفيد.

٥ - أم العم.

٦ - أم الخال.

٧ - أخ الابن.

الضابط الثالث: الرضاع الطارئ على النكاح كالسابق

. (٣)

والمقصود أن الرضاع مانع من ابتداء عقد النكاح كما أنه أيضا مانع من الدوام عليه؛ كالحدث؛ فإنه يمنع من ابتداء الصلاة، ويمنع من الدوام عليها إذا طرأ في أثنائها. (٤)