Skip to content

النوازل في الرضاع القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٧١

الأوائل حتى الأواخر ينقضه؛ حيث اختلفوا في القدر المجزئ في التحريم من الرضاع، على ما يأتي:

القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء في الحكم

، فيثبت التحريم برضعة واحدة إذا وصل إلى الجوف.

فإذا حصل ذلك في مدة الرضاع؛ تعلق به التحريم، ولو برضعة واحدة؛ إن علم وصوله إلى جوفه من فمه أو أنفه.

وهو مروي عن علي (١)، وابن مسعود (٢)، وجابر (٣)، وابن عمر (٤)، وابن عباس (٥)، وبه قال سعيد بن المسيب (٦)، وعطاء (٧)، وعروة (٨)، وطاوس (٩)، والحسن (١٠)،