Printed page ٣٧
الضابط الثاني: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
. (١)
والمعنى أن المرضعة تنزل منزل الأم؛ هي، وكل من يحرم على الابن من قبل النسب؛ على التأبيد، وسيأتي بيان تفصيلهن في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى. (٢)
والدليل عليه ما يأتي:
١ - قول الحق جل ذكره: ﴿حُرِّمَّتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُّكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [سورة النساء: ٢٣].
٢ - قول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (٣)
٣ - قول النبي ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرُم من الولادة". (٤)
٤ - ما روى عروة، عن عائشة ﵂: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. (٥)