Skip to content

النوازل في الرضاع المطلب الثالث أثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٦٠

المطلب الثاني حكم معالجة الحليب بالأشعة

إن حكم معالجة حليب الآدمية بالأشعة جارٍ على الأصل الإباحي؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]، وما أخبر الله بذلك إلا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره (١).

المطلب الثالث أثر الحليب المعالج بالأشعة في انتشار المحرمية

إذا بقي حليب الآدمية المعالج بالأشعة بخصائصه وصفاته بحيث لا يرتفع عنه مسمى الحليب؛ فهو ناشر للحرمة؛ لأن المعنى الذي نصبه الشارع سببًا للتحريم هو الغذاء الذي يقع به نشوز العظم ونبات اللحم.