Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الثالثة: ما يثبت به أبوة زوج المرضعة لمن أرضعته.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٣٤٨

القول الرابع: يثبت إذا كان لبنًا نزل من الحمل الذي منه، والحمل يصح انتسابه إليه، فأرضعت به طفلًا رضاعًا محرمًا.

وهو مذهب الشافعي (١)، والحنابلة (٢).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على انتشار المحرمية إذا انتفى الولد، وسقط الحد بما يأتي:

١ - ظهور شبهة النكاح المشروع من حيث الجملة. (٣)

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:

١ - إذا سقط النسب الذي هو أكبر منه - يعني: إذا سقط انتساب الصبي الذي ثاب اللبن عن ولادته إلى زوج الوالِدة -؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم؛ إذ كان تحريم الرضاع مبنيًّا على النسب. (٤)

- الترجيح: تعود الأقوال في الجملة إلى قولين:

الأول: الاكتفاء بالعلامة الشرعية وأثرها؛ كإثبات الأبوة بعقد النكاح، أو الوطء بشبهة.

الثاني: الاعتماد على العلامة الحسية؛ كالوطء، والإنزال.

والمترجح هو الثاني؛ لأن رسول الله ﷺ ألحق المولود بمن ولد ووالدته فراش له، فقال: "الولد للفراش" متفق عليه (٥).