Skip to content

النوازل في الرضاع المسألة الأولى: أثر السعوط والوجور في الرضاع.

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٦٢

شرب أو وجور أو غير ذلك؛ إلا أن يكون رضاعة كما قال رسول الله ﷺ، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩]. (١)

٣ - ما روى سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي؛ أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب ﵁؛ فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة؛ قد سقتني من لبنها وأنا كبير؛ تداويت؟ فقال له علي: لا تنكحها، ونهاه عنها. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن سقته امرأته من لبن سريته، أو سقته سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه؛ فلا يحرمها ذلك. (٢)

ونوقش بما يأتي: أ- هذا عليهم لا لهم؛ لأن فيه رضاع الكبير والتحريم به، وهم لا يقولون بذلك، وفيه أن رضاع الضرائر لا يحرم عند علي، وهم لا يقولون بهذا. (٣)

أدلة القول الثاني: تقدم الاستدلال على تعلق التحريم باللبن وجورًا أثناء إيراد أدلة القول الأول، واستدلوا على أن السعوط لا ينشر المحرمية بما يأتي:

١ - إن مرور اللبن في الدماغ كمروره على سطح الجسم؛ لا يحصل غذاء، ولو وصل للجوف وكان مستهلكًا. (٤)

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

١ - إن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله تعالى ورسوله ﷺ بالرضاع (٥)، وهو ما مص من الثدي. (٦)

٢ - إنه حصل من غير ارتضاع، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه. (٧)