Skip to content

النوازل في الرضاع القول الثالث: يشترط امتصاص الراضع من ثدي المرضعة بفيه ليكون الرضاع محرما

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ٢٤٣

من ألبان الآدميات (١)، وعلى ذلك كان مذهب داود (٢)، وأحمد في إحدى الروايتين واختيار بعض الحنابلة (٣).

ومن اعتبر معنى التغذية - وهم الجمهور (٤) -؛ اتفقوا على إثبات التحريم في الوجور (٥)، وعداه جمهورهم إلى السعوط أيضًا (٦).

٥ - إذا تغذى الصبي بأي طريق من حليب آدمية ثبت به التحريم؛ كما لو أدخل الحليبُ في فمه، أو أنفه، أو بلعومه، أو رقبته، أو مريئه، أو معدته؛ حقنًا، أو بالأنابيب؛ إبان استحداث فتحة؛ في مقتضى قول الجمهور، ولا يثبت به التحريم في قول ابن حزم.

٦ - جواز مس الأجنبي الكبير - عند ابن حزم - ثديَ الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقًا. (٧)