Skip to content

النوازل في الرضاع القول الخامس: لا يجوز مطلقا في غير المسلمة

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٩٧

المراضع على بعض؛ في مثل قوله ﷺ: "نعم المرضعون أهل عمان" (١)، وقول أبي بكر ﵁: إن خير مراضعٍ أثقلن رقاب الإبل؛ نساء هذيل ا. هـ (٢)، ولا يحرم عليه الاسترضاع من الفاجرة، أو غير المسلمة؛ لأن منفعة حليبهن للمولود - وهي المقصود - متحققة وغيرها مظنون، ولأنها - أي: منفعة حليبهن - هي المصلحة الراجحة، فتغتفر في جانبها المفسدة المرجوحة، كما اغتفر الميسر في مسابقة الخيل والإبل والسهام أمام المصحلة الراجحة، وهي الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين (٣).

- سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في مسائل، منها: