Skip to content

النوازل في الرضاع سابعا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أم ولد لولدها مطلقا

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٦١

خامسًا: الاستدلال على أن للأب انتزاع الرضيع من أمه إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها ووجد الأب من يرضعه بأجرة مثله أو متبرعةً مع وجوب سقياه اللبأ من أمه:

١ - إنها أسقطت حقها باشتطاطها وطلبها ما ليس لها، فدخلت في عموم قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [سورة الطلاق: ٦] (١)، ولما كان يتضرر بعدم اللبأ، ولا يقوم بدنه إلا به، وقد لا يعيش إلا به؛ وجب عليها مطلقًا. (٢)

٢ - إنه لا يلزمه التزام المؤنة مع دفع حاجة الولد بدونها. (٣)

سادسًا: الدليل على سقوط حق الأم في الرضاع إن منعها زوجها غير أبي الطفل من رضاعه:

١ - تعذر وصولها إليه. (٤)

سابعًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على أمَّ ولد لولدها مطلقًا:

١ - إن نفعها لسيدها. (٥)

ويمكن أن يناقش بما يأتي: أ- إن إبراهيم ابن رسول الله ﷺ كان مسترضَعًا له في عوالي المدينة؛ عند أم سيف، امرأة قينٍ - أي: حداد أو صانع - يقال له: أبو سيف. متفق عليه (٦)

ويمكن أن يجاب: بأن قول النبي ﷺ في مثل حديث الغامدية مقدم على فعله؛ لأن الفعل ربما احتف به من العوارض الغير متناعية أو المصالح الراجحة أو الأعذار المقبولة التي يرفع معها الحرج على المولود لها في إيجاب الإرضاع عليها.