Skip to content

النوازل في الرضاع أولا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٥٨

انقطع لبنها، أو كان ثم مصلحة راجحة؛ كإقامة حد، ونحو ذلك من الأسباب (١)؛ فقد قال مجاهد في تفسير الآية: خِيفة الضيعة على الصبي؛ فلا جناح عليكم ا. هـ، وقال السدي: إن قالت المرأة: لا طاقة لي به؛ فقد ذهب لبني، فسترضع له أخرى ا. هـ، وقال سفيان: إذا أبت الأم أن ترضعه؛ فلا جناح على الأب أن يسترضع غيرها ا. هـ (٢).

ب - إن معنى الآية: تسترضعوا أولادكم من أمهاتهم المطلقات. (٣)

خامسًا: الاستدلال على أنه لا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء:

١ - إن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. (٤)

أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على وجوب إرضاع الأم ولدها من اللبأ بلا أجرة:

١ - إنه متعين عليها. (٥)

ثانيًا: الاستدلال على أن لأبي الرضيع منع أم الرضيع من الإرضاع إن كانت في عصمته:

١ - إنه يستحق الاستمتاع بها في أوقات الإرضاع. (٦)

ثالثًا: الاستدلال على أن المرضع تزاد في نفقتها:

١ - إنها تحتاج في الإرضاع إلى زيادة غذاء. (٧)

أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على لزوم الرضاع على الحرة إذا خيف على ولدها التلف:

١ - حفظًا له عن الهلاك (٨)، وقد قال الله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [سورة الأنعام: ١٤٠] (٩).

٢ - إن هذا حال ضرورة. (١٠)