Skip to content

النوازل في الرضاع القول الخامس: يتعلق به التحريم

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٣٦

المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل

(١).

اختلف الفقهاء في الخنثى إذا أرضع؛ هل يتعلق به تحريم أو لا؟ ، وكانت آراؤهم كما يأتي:

القول الأول: لا يتعلق به تحريم

؛ إلا إذا قال النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة.

وبه قال الحنفية (٢).

القول الثاني: لا يخلو من حالين:

الأول: إذا كان الأغلب عليه أنه رجل؛ فلا يتعلق برضاعه تحريم.

الثاني: إذا كان الأغلب عليه أنه امرأة؛ تعلق برضاعه التحريم.

وهو مذهب الشافعي (٣).

القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته

، فلو ارتضعه صغير تُوُقِّفَ في التحريم حتى ينكشف أمر الخنثى؛ فإن بان أنثى؛ حرم، وإلا؛ فلا.

وهو المذهب عند الشافعية (٤)، وابن حامد من الحنابلة (٥).

القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا

.

وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الخامس: يتعلق به التحريم

.

وهو وجه عند الحنابلة (٧)، والمالكية تخريجًا على قولهم بتحريم رضاع الرجل (٨).