Printed page ١٣٦
المسألة التاسعة: رضاع الخنثى المشكل
(١).
اختلف الفقهاء في الخنثى إذا أرضع؛ هل يتعلق به تحريم أو لا؟ ، وكانت آراؤهم كما يأتي:
القول الأول: لا يتعلق به تحريم
؛ إلا إذا قال النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا للمرأة.
وبه قال الحنفية (٢).
القول الثاني: لا يخلو من حالين:
الأول: إذا كان الأغلب عليه أنه رجل؛ فلا يتعلق برضاعه تحريم.
الثاني: إذا كان الأغلب عليه أنه امرأة؛ تعلق برضاعه التحريم.
وهو مذهب الشافعي (٣).
القول الثالث: لبن الخنثى لا يقتضي أنوثته
، فلو ارتضعه صغير تُوُقِّفَ في التحريم حتى ينكشف أمر الخنثى؛ فإن بان أنثى؛ حرم، وإلا؛ فلا.
وهو المذهب عند الشافعية (٤)، وابن حامد من الحنابلة (٥).
القول الرابع: لا ينشر الحرمة مطلقًا
.
وهو مذهب الحنابلة (٦).
القول الخامس: يتعلق به التحريم
.
وهو وجه عند الحنابلة (٧)، والمالكية تخريجًا على قولهم بتحريم رضاع الرجل (٨).