Skip to content

النوازل في الرضاع المطلب الرابع أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية

النوازل في الرضاع

عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد

Printed page ١٠٦

المرأة ولم يرضعني الرجل! ، فعلمها النبي ﷺ أنه عمها، وأنه لا مانع من ولوجه عليها (١)؛ مقررًا ﵊ في ذلك سريان التحريم إلى من نزل اللبن من مائه بفعل وطئه أصولًا وفروعًا وحواشيَ، وقد طرح هذه القضية بتوسع ووضوح أبو محمد ابن حزم، وذلك بعدما قرر أن "لبن الفحل يحرم، وهو: أن ترضع امرأةُ رجلٍ ذكرًا، وترضع امرأته الأخرى أنثى؛ فتحرم إحداهما على الأخرى" (٢)، ثم قال بعد ذلك: وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئًا ا. هـ، وهذا الرأي مروي عن عائشة (٣)، وابن عمر (٤) وابن الزبير (٥)، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة (٦)، وغيرهم (٧)؛ ﵃.