الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٤٥٩
اشتباه] (١) كثير (٢) منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرًا.
- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (٣).
- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة] (٤) بالردة، والأصح (٥): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.
- ومنها: (٦) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (٧) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.
قاعدة ضابط الاستفاضة
(٨): الأصح [فيه] (٩) في الرافعي في الشهادات أنها: "خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،