Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤٥٠

بثمره فيباع عليه، لاسيما إذا لزم من جبره على البيع تأخير لحق مدة لا يحتملها رب الدين، وقال ابن الرفعة: إذا لم يثبت عند القاضي ملك المفلس للأعيان بالبينة و [إلا اكتفينا] (١) باليد فيظهر أن يجبره على بيعه (٢) [بنفسه] (٣) أو توكيله لتعينه طريقًا لإيصال الحقوق (٤) لأربابها، وقد يقال: إذا لم يجز للقاضي البيع كيف يجوز له الإجبار، [والإجبار] (١) حكم صريح (٥) بخلاف الفعل (٦).

قاعدة

ذكرها الإمام في [باب] (٧) التفليس حاصلها: "أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به" (٨)، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونًا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة (٩) بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار (١٠) هنا (١١) لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي (١٢) الأسباب