Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٤٢١

- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب (١) [المال] (٢)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (٣) يوجب (٤) مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] (٥) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (٦) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار] (٧) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] (٨) نعم؛ لأنه [قد] (٩) يحلف فيقطع الخصومة.

- ومنها: تسمع دعوى القتل على (١٠) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن] (١١) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.