الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- منها: [ما] (١) لو قال لزوجته: إن حضت فأنتِ طالق، وهي في الحيض لم تطلق، قال الإمام: والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافًا، وبقية الشيء لا يكون استئنافًا فيه لسانًا ولا عرفًا.
- ومنها: لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك، بل لا بد من إدراك مستأنف.
فائدة (٢): العرف الخاص (٣) هل يلحق بالعرف العام (٤)؟ فيه خلاف وبيانه بصور:
- منها: لو جرت عادة قوم في (٥) استعمال لفظ "الحرام" في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية؟ فيه خلاف.
قلت: أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته، وبه جزم في "التهذيب" لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.
- ومنها: مهر السر والعلانية، الأظهر: أن الصداق ما عقد به العقد (٦).
- ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط