Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٦٤

السابعة والثلاثون: سليم اليد إذا قطع يدًا شلاء ثم شُلَّت يده، حكى الإمام عن شيخه عن القفال أنه يخرج القصاص على الوجهين (١)، ثم رجع وقطع (٢) بالمنع، وهو الذي رآه الإمام مذهبًا، وبالآخر أجاب البغوي، وكذا (٣) لو قطع يدًا ناقصة أصبعًا ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع.

الثامنة والثلاثون: إذا علق العبد طلاق امرأته بالثلاث على صفة ووجدت حال عتقه هل تطلق طلقتين أو ثلاثًا؟ فيه وجهان، أو قولان، وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق، أو حال وجود الصفة، ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل.

التاسعة والثلاثون: الحائض إذا نوت الصوم قبل انقطاع دمها، صح إن تم في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر (٤) العادة في الأصح (٥).

الأربعون: إذا قال لأجنبية: والله لا أطؤك، فإذا نكحها هل يكون مؤليًا وتُضرب له [المدة] (٦)؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع وعدم وقوع مجزوم به.

الحادية والأربعون: إذا وكل إنسانًا في نكاح ابنته (٧)، ثم زوجها الوكيل في