Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٦٣

وأقول: الذي يتجه [في هذه المسألة] (١) أن يقال: بالتخريج (٢) إن (٣) عللنا أن العقد لم يجد موردًا (٤)، يتأثر به (٥) في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [الذي] (٦) يسهل اجتنابه فلا سبيل (٧) عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [فيه] (٨) نظر.

الخامسة (٩) والثلاثون: البيضة المَذِرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرًا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا] (١١)، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.

السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملًا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة (١٢) فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلًا عند البيع حاملًا] (١٣) عند الرجوع.