الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
التاسعة: إذا أسلم العبد في دوام ملك الكافر لم ينفسخ العقد، ولو كان [مسلمًا] (١) في الابتداء لما تصور ملكه بهذا البيع.
العاشرة: ولو أسلم في مفقود (٢) عند [المحل] (٣) لا يصح وفاقًا، فلو أسلم فيما يؤمن انقطاعه ثم انقطع في محله، ففيه قولان، [أو وجهان] (٤).
قلت: أصحهما: عدم (٥) الانفساخ.
الحاديه عشرة: النوافل التي يمكن فعلها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا، وفي اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة أوجه، أصحها: [أنه] (٦) إن سهل الاستقبال وجب (٧)، وإلا فلا (٨).
إذا عرفت ذلك فدوام [قيام] (٩) الصلاة لا يجب استقبال القبلة فيها.
الثانية عشرة: جواز رهن ما يتسارع إليه الفساد بشرط [بيعه] (١٠) عند الإشراف قبل حلول الدين المؤجل وجعل ثمنه رهنًا، فلو اتفقا في غير هذه الصورة في أثناء (١١) الرهن على رهن غير المرهون هل لهم ذلك؟ فيه وجهان وعللوه بذلك.