Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٤٠

الخامسة: [توقيت النكاح مانع في ابتدائه، دون دوامه] (١) إذا قال: أنتِ طالق غدًا أو بعد شهر، خلافًا للإمام مالك.

السادسة: إذا وجد عين ماله عند من أفلس (٢) فهو أحق به إذا كان الدين حالًّا، فلو كان مؤجلًا وحل في أثناء الحول، فليس له الفسخ على وجه.

السابعة: اشتراط [اجتماع] (٣) العدد (٤) في ابتداء (٥) صلاة الجمعة لا شك فيه، وفي الدوام (٦) كذلك على الأظهر، ووجه مقابله (٧): أن الشيء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية في الصلاة وغيرها.

الثامنة [١٨٠ ن/ ب]: إذا أذنت المرأة لأحد وليين في التزويج من زيد وأذنت لآخر في التزويج من عمرو وجوزناه، فعقد كل [واحد] (٨) منهما النكاح، وأشكل السابق، ولم يعرفه، فالنكاحان باطلان لتعذر الإمضاء؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، ولو سبق [واحد] (٩) معين ثم اشتبه، وجب التوقف حتى يتبين، وليس لأحدهما غشيانها (١٠) ولا لثالث والحالة هذه، ومن صورتها (١١) تحقق اليأس من التبين.