الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٣١٣
إن الواجب أحدهما.
السادسة: إذا جنى على العبد المرهون عمدًا، فللراهن أن يقتص، فإن عفى على أن لا مال، فإن قلنا: الواجب أحدهما لم يصح العفو عنه، وإن قلنا: الواجب القود، فإن قلنا: مطلق [العفو] (١) لا يوجب المال لم يجب شيء، وإن قلنا: يوجبه [فوجهان؛ أحدهما: يجب لحق المرتهن، وأصحهما: لا؛ لأن القتل لم يوجبه] (٢)، وإنما يوجبه العفو المطلق أو العفو على (٣) المال، [وذلك] (٤) نوع اكتساب منه وليس على الراهن الاكتساب للمرتهن، فإن لم يقتص في الحال ولم يعف ففيه طريقان (٥).
قاعدة
" من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] (٦) غيره إلا في صورتين" (٧):