الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
بل غالب القتل [التمالؤ، و] (١) التمالؤ فيه أكثر من التمالؤ في القطع، فلذلك خالف [الإمام] (٢) أبو حنيفة فيه كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد.
- ومنها: الحياة، فيقتل الشاب في عنفوانه بمن يئس (٣) من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة واحدة أو ساعتان.
- ومنها: الصنائع فتؤخذ يد الماهر كابن البواب بمن لا يحسن الكتابة.
قاعدة
" من [وجب] (٤) عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة، انتقل جميع الدية إلى تركته" (٥) إلا في مسألتين.
قال الجرجاني: لا يجب في إحداهما شيء، ويجب في الأخرى نصف الدية (٦)، فالأولى: قطع يدي رجل فسرى إلى (٧) نفسه فقطعه [١٦٨ ن/ أ] ولى (٨) المقتول فلم يمت، فإن له قتله، فإن مات فلا شيء في تركته؛ لأنه لما مات فات المحل وبقيت له دية واحدة، وقد أخذ يدين بقيمتها.