Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فرع

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٢٥

على شرط، فإنه توكيل (١) صحيح وهو (٢) إيقاع عقد بشرط، فمثل هذا لا يجوز (٣) في الطلاق؛ فإن المرأة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع على [سبيل] (٤) شرط (٥)، قال شيخنا (٦): ولا يلزم مما ذكرناه ما قصده الغزالي من كونه (٧) رجعيًّا، فإنه إذا وقع الطلاق مع هذا الشرط لم يوقعه (٨) مطلقًا، فلا يقع رجعيًّا بل يقع كما أوقعه على جهة المعاوضة، وهذه الصيغة صالحة؛ لأن تستعمل في المعاوضات بخلاف ما إذا ذكرها (٩) شرطًا مجردًا من غير معاوضة، ويدل لما ذكره لو قال: بعتك هذا على أن تعطيني عشرة، صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من الصداق، فنزل قوله: "على أن تعطيني" منزلة باء العوضية، فكذلك ينبغي أن ينزل هنا [ذلك] (١٠).

فرع

قول الغزالي في أوائل الباب [الثالث] (١١) من الخلع: ....................