الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١٨٥
ثم وجد البائع بالعبد عيبًا فرده، فليس له إلا قيمة الشقص على المذهب، فلو عاد الشقص إلى ملك المشتري [١٣٠ ق/ أ] بابتياع أو غيره فليس للبائع أخذ الشقص بغير رضى المشتري، وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من (١) ملك المشتري، ثم عاد، ثم اطلع (٢) على عيب بالثمن.
الثانية عشرة: لو رهن بدَين [رهنًا] (٣) ثم اعتاض عنه عينًا انتقل الرهن؛ لتحول الحق من الذمة إلى العين، ثم لو تلفت العين قبيل التسليم يبطل (٤) الاعتياض، ويعود الرهن كإعادة الدين، ولم يحكوا في هذه خلافًا.
قاعدة " الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد
" (٥).
قولان أصحهما: الأول (٦)، وقبل الخوض في فروع هذا الأصل لا بد من