الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١٧٦
الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] (١) - محرمية بينها وبين
الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا
إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (٢).
الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.
الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.
الخامسة: قال رشيد (٣): اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.
[قاعدة كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام
وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (٤) (٥).
* * *