Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٧٦

الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] (١) - محرمية بينها وبين

الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا

إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (٢).

الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.

الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.

الخامسة: قال رشيد (٣): اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.

[قاعدة كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (٤) (٥).

* * *