الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١٧٣
قاعدة
قال الغزالي: "كل من (١) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم" (٢)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.
قاعدة
" الوطء لا يخلو [عن مهر] (٣) أو عقوبة" (٤) ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] (٥) [ووطئ وهو الأصح (٦)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (٧)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت] (٨): قيدها (٩) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (١٠) كما لو [أتلف] (١١) لها مالًا.