Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٧١

السادسة: [إذا تعارض في إمامة الصلاة] (١) أفقه غير قارئ، وقارئ غير أفقه، فالمشهور ترجيح الأفقه، وحكى الروياني وجهًا بتساويهما.

وأما الأورع مع الأفقه والأقرأ، فقضية كلام الأكثرين [أنه يرجح] (٢) الأفقه، ورجح في "المهذب": الأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على (٣) النسب والسن والهجرة على الصحيح، قيل: هذه الصورة إذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة (٤) بالفضيلة، والأعمى والبصير سواء على النص من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب إلى تكملة (٥) الأركان والشرائط.

السابعة: ما نص عليه وتابعوه (٦): فيما لو قدر أن يصلي قائمًا [منفردًا في بيته] (٧) وإذا صلى مع جماعة احتاج [إلى] (٨) أن يصلي بعضها [من قعود] (٩)، فالأفضل أن يصلي [قائمًا] (١٠) منفردًا، وإذا (١١) صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت.

الثامنة: في باب التيمم [إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة أو يصلي بالتيمم] (١٢) ......................................................