" إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] (١) والمجاز [الراجح] (٢) فعند [الإمام] (٣) أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [١٢٦ ق/ ب] المجاز الراجح [أولى] (٤) "، ومَيْلُ جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة (٥)، فإن كونه حقيقة توجب [له] (٦) القوة، وكونه مرجوحًا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث] (٧) كونه مجازًا يوجب [له] (٨) الضعف