وجه كان قاله هنا، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولًا.
- ومنها: الزنا وهو وطء (١) الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل (٢).
وما ذكره (٣) في مسألة الوصية ليس على ظاهره، فإن الإمام ذكر أن شيخه [كان] (٤) يتردد في التي زالت بكارتها بالطَّفرة (٥) ونحوها هل تدخل تحت البكر أو الثيب؟ وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجهًا أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب.
قاعدة
" الأحكام المتعلقة (٦) بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر" (٧) إلا سبعة