الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول".
وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (١) في كلامه ﵊ لا في كلام السائل، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [به] (٢) على كل فرد فرد، إلا بدليل [من] (٣) خارج.
فمثاله: المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [١٣٩ ن/ب] الله ﷺ وِقَاعَهُ وهو صائم، فأمره بالتكفير (٤) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر (٥) في رمضان عامدًا، فلأجل ذلك قال [الإمام] (٦) الشافعي: "من أفطر بغير الوقاع عامدًا لا كفارة عليه، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين: أحدهما: الإجماع، والثاني: أنا [إذا] (٧) وجدنا حكمًا وسببًا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل (٨) الشيخ، وفي الثاني نظر؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور: