Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٥٧

الاستدلال" (١) فمقتضى الكلام الأول ألا (٢) يكون مجملًا، ويكون عامًا في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملًا] (٣) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان

الإجمال (٤) للسائل (٥)، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] (٦) بل أتى بالحكم مطلقًا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] (٧) ترك الاستفصال.

مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (٨)، فالإجمال (٩) في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] (١٠) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (١١)، فلذلك قال [الإمام] (١٢) الشافعي: "من أسلم على عشر نسوة كان