الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ١١٥
باب الجِعالة
فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا
فيه (١) صور (٢):
- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (٣)، وهل تجوز على [عوض مجهول] (٤)؟ وجهان (٥).
قلت (٦): أصحهما نعم.
- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة " ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها
، وقد يصير (٧) أصلًا مستقلًا" (٨)، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (٩)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما