والغزالي لما حكى الوجهين في أن منفعة بدن الحر [هل] (٢) تضمن بالفوات [كما تضمن] (٣) بالتفويت، قال في "الوجيز": وهو تردد في ثبوت [يد] (٤) غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر -عند استئجاره- إن قلنا تثبت اليد، وأنه بتسليم نفسه هل تتقرر أجرته؟ واعترضه الرافعي بما وضحه (٥).
ويؤيد ذلك أنه لو كان مبنيًّا [على ما] (٦) ذكره الغزالي لكان الأكثر على أن مستأجره لا يؤجره وأن أجرته لا تتقرر والأمر على خلافه (٧).