Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٨٧

فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (١) بزعمها، ذكره البغوي في "الفتاوى" [ولو قالت: خالعتني على الصداق] (٢) فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.

وكان صورة الأولى أن تقول: التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (٣) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.

وصورة الثانية (٤): أن يقول: التمست مني فأجبتُكِ إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها (٥) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن (٦) القاعدة وصورتها مسائل:

الأولى: لو [قال] (٧) عقدنا (٨) بشهادة فاسِقَين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا (٩) بفاسقين يتضمن ذلك.

الثانية: ما ذكره [١٢٥ ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله