Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٨٣

[له] (١) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و [إن] (٢) اشتركا في الصحة.

قاعدة

قال القاضي أبو سعد (٣): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (٤) " (٥).

واستشهد بمسألتين.

الأولى: قال [الزوج] (٦): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (٧)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (٨) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (٩) [فيه] (١٠) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (١١)، وإن نكلت، وحلف تبين (١٢) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.