الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ٢/ ٧٩
وقيل: بائن بمهر المثل، ولا يبعد أن يقال بالإلغاء، أو لا يقع شيء من القول في: له علي ألف من ثمن خمر، فإن شرط الرجعة في الخلع فاسد للمضادة، فيفسده كما قلنا إن شرط الخيار في النكاح يبطله ونحوه.
قاعدة
" من أنكر حقًّا لغيره ثم أقر [به] (١) قُبل" (٢) إلا في مسائل منها:
- إذا أنكرت (٣) الزوجية ثم أقرت فلا يقبل في الأصح.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم إلا في ثلاثة" (٤).
إذا أقرت المرأة بصداق [١٢٣ ن/ ب] على زوجها.
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه (٥)، أو أقر (٦) بما وجب [١١٠ ق/ أ] له من أرش الجناية عليه في بدنه (٧) انتهى.